السيد تقي الطباطبائي القمي

500

مباني منهاج الصالحين

مجهولا ( 1 ) كما يجوز في العوض أن يكون كذلك إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل : من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب ( 2 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 499